All legislation

قرار Decision No. 150 22/04/1974

تمديد مفعول القرار رقم 92-1 تاريخ 30-3-1974 القاضي بالسماح باستيراد البندورة دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
22/04/1974
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1974, p. 497-498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 22/04/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول1957 المتعلق

بتنظيم الروزنامةالزراعية

بناء على القرار رقم 92/1 ترايخ 30 اذار 1974 القاضي بالسماح

باستيراد البندورة دون اجازة حتى نهاية العشرين من نيسان

1974

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية العاشر من ايار سنة 1974 مفعول القرار رقم 92/1 الصادر بتاريخ 30/3/1974 القاضي بالسماح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده