المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية العاشر من ايار سنة 1974 مفعول القرار رقم 92/1 الصادر بتاريخ 30/3/1974 القاضي بالسماح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة.
قرار Decision No. 150 22/04/1974
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول1957 المتعلق
بتنظيم الروزنامةالزراعية
بناء على القرار رقم 92/1 ترايخ 30 اذار 1974 القاضي بالسماح
باستيراد البندورة دون اجازة حتى نهاية العشرين من نيسان
1974
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد حتى نهاية العاشر من ايار سنة 1974 مفعول القرار رقم 92/1 الصادر بتاريخ 30/3/1974 القاضي بالسماح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده