All legislation

مرسوم Decree No. 2517 05/08/1953

احالة قضية الحشد على الطريق العام والقيام بمظاهرة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2517
Date
05/08/1953
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1953, p. 394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2517 تاريخ 05/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الحشد على الطريق العام والقيام بمظاهرة بقصد الاحتجاج على تدابير السلطات العامة الحاصلة في بيروت بتاريخ 17 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور