المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الحشد على الطريق العام والقيام بمظاهرة بقصد الاحتجاج على تدابير السلطات العامة الحاصلة في بيروت بتاريخ 17 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .