المادة 1 Cite مادة 1: يخضع استيراد الصابون المعرف عنه في التعرفة الجمركية برقم 320 آ و320 ب و320 ج و320 د الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.