All legislation

قرار Decision No. 8852 26/08/1953

اخضاع استيراد الصابون المعرف عنه بالتعرفة الجمركية الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8852
Date
26/08/1953
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1953, p. 1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8852 تاريخ 26/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الصابون المعرف عنه في التعرفة الجمركية برقم 320 آ و320 ب و320 ج و320 د الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي