All legislation

غير محدد Unspecified No. 34 25/08/1953

تخويل مكتب المصنع الجمركي باجراء بعض المعاملات بالاضافة الى المعاملات المسموح له باجرائها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
34
Date
25/08/1953
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1953, p. 1292-1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 34 تاريخ 25/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول مكتب المصنع المحدث والمصنف في الفئة الثانية بموجب القرار رقم 315, تاريخ 31 آذار 1953 , باجراء المعاملات التالية, بالاضافة الى المعاملات المسموح باجرائها في مكاتب الفئة الثانية: 1 - الوضع للاستهلاك:

اجراء معاملات الوضع للاستهلاك لكافة البضائع, باستثناء: آ - البضائع التي تستفيد من وضع خاص من رسم مخفض خاص كالزيوت المعدة لصناعة الصابون وورق الصحف والكحول المعدة للتعطيل والآلات الصناعية الخ... ب - البضائع التي يتوجب عرضها على كيميائي الادارة او على مصلحة الصحة والاسعاف العام. ج - الفصول 22 و28 و29 و31 و34 و35 الاشربة, الموائع الكحولية والخل - المواد الكيميائية والصيدلانية والعناصر الكيميائية المحاصيل الكيميائية- المحضرة والمحاصيل الاخرى المستعملة في التصوير الشمسي - الزيوت العطرية, العطور, المواد العطرة الصنعية وصناعة العطور - المتفجرات , اصناف صناعة الالعاب النارية, الثقاب والاصناف الاخرى المصنوعة من مواد لهوب الاسمدة. د - الاقسام 17 و18 و19 - معدات النقل - الآلات والاجهزة العلمية, والآلات والاجهزة الدقيقة, اصناف صناعة الساعات وآلات الموسيقى - الاسلحة والذخائر. باستثناء الاوضاع 317/آ, 342, 834, 835, 836, 837. ماء الزهر - الاسمدة الحيوانية المنشأ والاسمدة النباتية المنشأ. الآلات والادوات الزراعية المعدة لفلاحة- الارض وتحضيرها وزرعها . الالات والادوات المعدة لحصاد المحاصيل الزراعية,- الدراسات . فاصلات الحبوب والمنقبات الزراعية الخ... الآلات والادوات الزراعية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. الآلات والادوات المعدة للمطاحن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1953 الاعضاء الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله