المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل - الدوائر الاقليمية "دائرة العمل في محافظة النبطية".
مرسوم Decree No. 3970 24/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل),
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 03/12/1961 (توزيع
موظفي وزارة العمل من الفئتين الرابعة والخامسة),
بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ 23/09/1975 (انشاء
محافظة النبطية في لبنان الجنوبي),
بناء على المرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 (تحديد
تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75),
بناء على اقتراح وزير العمل,
بناء على التحقيق الذي اجرته ادارة الابحاث والتوجيه
بتاريخ 21/12/1992
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
818 تاريخ 07/08/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 56/93
تاريخ 31/03/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/07/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل - الدوائر الاقليمية "دائرة العمل في محافظة النبطية".
مادة 2: حدد ملاك ادائرة المحدثة في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي: - رئيس دائرة عدد 1 - مفتش عمل عدد 1 - مفتش عمل مساعد عدد 1 - مساعدة اجتماعية عدد 1 - كاتب عدد1 - مستكتب عدد 1 - حاجب عدد 1 ـــــ 7
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين