All legislation

مرسوم Decree No. 3970 24/08/1993

احداث "دائرة العمل في محافظة النبطية" في وزارة العمل وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
3970
Date
24/08/1993
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1993, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3970 تاريخ 24/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل),

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 03/12/1961 (توزيع

موظفي وزارة العمل من الفئتين الرابعة والخامسة),

بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ 23/09/1975 (انشاء

محافظة النبطية في لبنان الجنوبي),

بناء على المرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 (تحديد

تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75),

بناء على اقتراح وزير العمل,

بناء على التحقيق الذي اجرته ادارة الابحاث والتوجيه

بتاريخ 21/12/1992

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

818 تاريخ 07/08/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 56/93

تاريخ 31/03/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/07/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل - الدوائر الاقليمية "دائرة العمل في محافظة النبطية".

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك ادائرة المحدثة في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي: - رئيس دائرة عدد 1 - مفتش عمل عدد 1 - مفتش عمل مساعد عدد 1 - مساعدة اجتماعية عدد 1 - كاتب عدد1 - مستكتب عدد 1 - حاجب عدد 1 ـــــ 7

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين