ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 111/59 (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 8352/61 (تنظيم وزارة العمل)
والمراسيم التطبيقية الاخرى المتعلقة بها.
بناء على المرسوم رقم 14969/63 القاضي بوضع مشروع
قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضافة الى الصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام وزارة العمل السيد انطوان ريس بتوقيع المعاملات والقرارات التالية: - المراسلات التي توجهها الوزارة الى الادارات العامة الاخرى والتي لا تتضمن قرارا يتناول تعديلا في مبدأ عام او سياسة عامة. - اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهمة رسمية داخل الاراضي اللبنانية - قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعي في لبنان القصوى والاجازات بدون راتب مع قضائها خارج الاراضي اللبنانية البت بطلبات اجازات العمل للفئات التالي: - المستخدمون - العمال - وخدم المنازل (لاول مرة) - اصحاب العمل, ممثلوا الشركات, ومدراء المؤسسات والمدرسون (تجديد).
مادة 2: يمارس المدير العام الصلاحيات المفوضة اليه بموجب هذا القرار في نطاق احكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
5 اب 1993
وزير العمل
عبد الله الامين