All legislation

مرسوم Decree No. 3982 25/08/1993

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3982
Date
25/08/1993
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1993, p. 800/801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3982 تاريخ 25/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 (احداث ملاك مؤقت في وزارة

الاشغال العامة- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 2315 تاريخ 19/08/1992 الرامي الى تمديد العمل

باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 09/12/1992 المتضمن تمديد العمل

بالملاكات المؤقتة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 244 تاريخ 22/03/

1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993 .

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1993 , ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1993 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري