المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مرسوم Decree No. 3982 25/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 (احداث ملاك مؤقت في وزارة
الاشغال العامة- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 2315 تاريخ 19/08/1992 الرامي الى تمديد العمل
باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 09/12/1992 المتضمن تمديد العمل
بالملاكات المؤقتة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 244 تاريخ 22/03/
1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1993 , ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1993 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري