ان مجلس الخدمة المدنية
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959,
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء الصادر
بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته, ولا سيما
مواده 87 و99 و108 و119,
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق بتنظيم
مجلس الخدمة المدنية ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 1/2/1961 الصادر عن مجلس
ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, مجلس الخدمة المدنية
الذي يحدد بعشرة على عشرين على الاقل مجموع العلامات التي
ينبغي على المداوم في احدى الحلقات التدريبية الحصول عليها
ليعتبر ناجحا,
بناء على الكتاب رقم 265/ ص تاريخ 3 نيسان 1965 الوارد من
رئيس ادارة الاعداد والتدريب بطلب بيان الاسس الواجب
اتباعها لاجراء الترتيب العام للمداومين في الحلقات التدريبية
التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يتضمن جدول الترتيب العام العائد لكل من حلقات التدريب الاربع (حلقة الدراسات الادارية العليا- حلقة التدريب العليا- حلقة التدريب الوسطى- حلقة التدريب الابتدائية) المنصوص عليه في المواد 87 و99 و108 و119 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وتعديلاته سوى اسماء المداومين الذين لم يقل مجموع علاماتهم عن نصف مجموع العلامات اللازم للنجاح.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 3/4/1965
الرئيس
فريد الدحداح
العضو العضو
حسن فرحات انطوان فتال