All legislation

قرار Decision No. 9 26/02/1965

تحديد مراحل الدورية الاعدادية الحالية وكيفية التمرين والترتيب النهائي

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
26/02/1965
Official Gazette
Issue 35, 03/05/1965, p. 578-581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون الدورة الاولى الحالية- الدرجة العليا- فرع الاعداد, التي بدأت بتاريخ السادس من تموز 1964, في المعهد الوطني للادارة والانماء- والتي اصبحت معتبرة دورة اعدادية معجلة بموجب المرسوم رقم 845 تاريخ 20/1/1965 مؤلفة من ثلاث مراحل: 1- مرحلة الدروس المشتركة 2- مرحلة التمرين 3- مرحلة الامتحان والترتيب النهائي.

المادة 2

مادة 2: تستمر مرحلة الدروس المشتركة بين جميع طلاب الدورة الاعدادية الاولى لغاية يوم الخميس في اول نيسان 1965 وتتضمن ما يلي: ا- اكمال المحاضرات في المواضيع الجاري تدريسها وتوقيعها حاليا: - علم التنظيم - التخطيط والتصميم - مبادىء الموازنة واعدادها - لغة اجنبية (الانكليزية) ب - تنظيم ندوات واعمال تطبيقية في المواد التالية - نظام الموظفين في لبنان المدة/15/ ساعة- الطريقة: اعمال تطبيقية - تحرير معاملات واعداد نصوص المدة/10/ ساعات - الطريقة: اعمال تطبيقية. - الاصلاح الاداري في لبنان المدة/15/ ساعة- الطريقة ندوات : "مجلس الخدمة المدنية- التفتيش المركزي- ديوان المحاسبة".

المادة 3

مادة 3: مرحلة التمرين: تبدأ عن نهاية مرحلة الدروس المشتركة- المرحلة التمرينية, وتستمر اربعين يوما. وتتضمن: ا- زيادة تطبيقية الى احدى الوزارات تشمل المصالح والدوائر في الادارة المركزية واحدى المصالح او الدوائر الاقليمية (في حال وجودها. المدة: عشرة ايام. ب - دراسة وافية لبرنامج عمل في الوزارة التي تمت زيارتها, يجري تحديده بالاتفاق بين ادارة المعهد والادارة المختصة. المدة: شهر واحد ج- يحدد رئيس ادارة الاعداد والتدريب بمذكرة منه بناء على اقتراح مدير الدروس وبالاتفاق مع الادارة المختصة منهاج الزيارة التطبيقية وبرنامج العمل في الوزارة. د- يقدم الطالب في فرع الاعداد في نهاية فترة التمرين الى ادارة المعهد وفي المواعيد التي تحددها له مديرية الدروس تقريرا خطيا يتناول معا الزيارة التطبيقية والدراسة. ه- يشرف على الطالب خلال المرحلة التمرينية رئيس المصلحة الادارية المشتركة (او رئيس الديوان) او اي موظف اخر من الفئة الثانية يكلف من ادارة المعهد بالاتفاق مع ادارته في الوزارة التي تجري فيها هذه المرحلة ويقوم بتوجيه الطالب ومراقبة عمله. - وللموظف المذكور ان يكلف الطالب القيام ببعض الاعمال الادارية بموافقة مدير الدروس - ويقدم في نهاية المرحلة الى ادارة الاعداد والتدريب تقريرا عن الطالب يتناول نشاطه وامكاناته الوظيفية مع اعطائه علامة تقديرية.

المادة 4

مادة 4: مرحلة الامتحان والترتيب النهائي: تجري مرحلة الامتحان والترتيب النهائي للطلاب ابتداء من نهاية مرحلة التمرين المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة, بناء على العناصر التالية: المعدل ــــــــ الاول: علامات المحاضرات المنهجية المعطاة في مرحلة الدروس المشتركة 5 ويعطيها مدير الدروس وفقا لاحكام المادة 130, الفقرة (ثانيا) من نظام المعهد المعدل ــــــــ الثاني: علامات المرحلة التمرينية, وتقسم الى قسمين: ا- العلامة التي يضعها الموظف المشرف على توجيه الطالب ومراقبته خلال المرحلة التمرينية (رئيس المصلحة او رئيس الديوان) او الموظف المكلف 1 المعدل الوقت ـــــــــــــــ ب - الامتحان الشفوي العلامة التي تضعها اللجنة الفاحصة للطالب عند مناقشتها التقرير الذي يقدمه في نهاية المرحلة التمرينية 4 الثالث : الامتحان الخطي: علامة الامتحان الخطي الذي تجريه اللجنة الفاحصة والذي يشمل مسابقتين: ا- مسابقة في مادة من اصل المواد الادارية والسياسية والدولية التي جرى تدريسها 3 4 ساعات ب - مسابقة في مادة من اصل المواد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية التي جرى تدريسها 3 4 ساعات

المادة 5

مادة 5: اللجنة الفاحصة للامتحان النهائي والترتيب : يعين مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء بقرار منه وبناء على اقتراح مدير المعهد لجنة فاحصة للامتحان النهائي واعداد مشروع الترتيب من رئيس واربعة اعضاء يؤخذون من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في الادارات والمؤسسات العامة, ويشترط ان تتوفر في اثنين منهم خبرة في التعليم العالي. كما يعين عند الاقتضاء في اللجنة فاحصين خصوصيين لبعض المواد. مهمة اللجنة: 1- اجراء الامتحان الخطي النهائي (بعد تقرير المادة التي ستطرح فيها كل مسابقة) واجراء الامتحان الشفوي (مناقشة التقرير) المنصوص عنها في المادة السابقة, وتقدير العلامات المستحقة. 2- تسجيل علامات عناصر الترتيب في معادلاتها المحددة, وجمعها, واقرار النتائج الاولية. - تجري اللجنة مناقشة الطالب في التقرير الذي يقدمه عن المرحلة التمرينية بحضور مدير الدروس والموظف المكلف (الذي اشرف في الوزارة على مراقبته) "ومراقب الدروس " المختص الذين يشتركون مع اللجنة في المناقشة غير انه يعود اليها وحدها تقرير العلامة. طرح الاسئلة: - يمكن ان يطرح اثناء مناقشة التقرير على الطالب بعض اسئلة تتعلق بالمواد التي جرى تدريسها ولا سيما التي لم تتناولها المسابقات الخطية.

المادة 6

مادة 6: اختيار الطالب الوظيفة: - تسأل اللجنة الفاحصة الطالب اثناء الامتحان الشفوي (مناقشة التقرير) عن الوظيفة التي يريد ان يلتحق بها عند التخرج من المعهد. - وتسجل هذا الاختيار المبدئي على لائحة خاصة وتبدي ملاحظاتها بجانب هذا الاختيار.

المادة 7

مادة 7: لوائح الترتيب : تضع اللجنة الفاحصة عند الانتهاء من تصحيح المسابقات الخطية ومناقشة التقرير, وتسجيل النتائج لائحتين بترتيب الطلاب بحسب درجات الاستحقاق. الاولى: لائحة الترتيب الخاص وهي ترتيب خاص لطلاب كل قسم على حدة: 1- قسم الادارة 2- قسم الانماء وذلك وفقا لما هو محدد في المادة 27 من المرسوم رقم 742 تاريخ 5/2/1965 المعطوفة على المرسوم رقم 16737 تاريخ 22/6/1964 القاضي بتوزيع الطلاب على الاقسام. الثانية: لائحة الترتيب العام تتضمن ترتيبا عاما لجميع طلاب القسمين معا (الناجحين والراسبين). - تقدم اللجنة الفاحصة اللائحتين مع سائر المستندات والملاحظات فور الانتهاء من- عملها الى رئيس ادارة الاعداد والتدريب الذي يرفعها الى مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

مادة 8: معدل النجاح: - لا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا نال معدلا وسطيا قدره عشرة على عشرين 20/10 على الاقل من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات . - اذا نال الطالب معدلا عاما وسطيا يتراوح بين 20/10 و20/8 حق لمجلس الخدمة المدنية- مجلس ادارة المعهد- اما ان ينهي بتعيينه في احدى وظائف الفئة الثالثة الشاغرة المحفوظة, واما ان ينهي بتعيينه في الفئة الرابعة- الرتبة الاولى- واما ان يلزمه- بقرار منه- بمتابعة الدروس لمرة ثانية في المعهد بفرع الاعداد جزئيا او كليا. - اما اذا نال الطالب معدلا وسطيا دون 20/8 او اذا نال علامة دون 20/8 في عنصرين من عناصر الترتيب فيفصل عن المعهد وفقا للاصول.

المادة 9

مادة 9: بعض اصول وضع العلامة: 1- تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل وتجمع. 2- تعرض كل مسابقة على فاحصين على الاقل يقدر علامتها كل منها منفردا ثم تجري مقابلة العلامة بينهما وتفقط على المسابقة وتوقع من الفاحصين ورئيس اللجنة غير انه يحق لاعضاء اللجنة ان يطلعوا على النسخ التي لم يقدروا علاماتها بانفسهم. 3- لا يحق للمرشح ان يضع امضاء على اوراق المسابقة الخطية التي يجب ان تبقى خالية من كل اشارة تتعلق بالاسئلة, كما لا يحق له ان يستعمل مراجع او ورقا غير ما تقدمه الادارة وقت اجراء الامتحان.

المادة 10

مادة 10: حق تقدير العلامة: - للجنة الفاحصة وحدها حق التقدير العلامات المستحقة للطلاب (عن الامتحان الخطي ومناقشة التقرير) غير انه لا يجوز لها ان تاخذ بمبدأ (علامة الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت عملية فتح المسابقات الخطية وفض سرية الاسماء. - يحق للجنة ان تتوزع عند الاقتضاء الى لجينات تضم اعضاء منها وفاحصين خصوصيين على ان يشرف على سير العمل في جميع الحالات رئيس اللجنة.