المواد
1: احدثت وظيفتا كاتب عدل في بيروت تشمل صلاحيتهما منطقة محافظة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير العدل
الامضاء: جميل كبي.