المادة 1
مادة 1: يغلى نص الفقرة "د" من المادة السادسة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 ونص مادة 8 من المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963 ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: - للجنة الادارية حق عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية العائدة له, وتجري المناقصات واستدراجات العروض لجنة او اكثر تشكل بقرار من اللجنة خصيصا لهذه الغاية. - توضع للمكتب موازنة سنوية تعتمد في اعدادها وتنظيمها وتعديلها وفي الغاء الاعتمادات وتدويرها احكام المواد 2 لغاية 7 والمواد 10 و11 و12 و17 و21 و22 و31 و34 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 - تخضع الموازنة وتعديلاتها لمصادقة وزيري المالية والزراعة واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس اللجنة الادارية اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغهما الموازنة او تعديلها تعتبر مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة. وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه. - يوضع للمكتب في نهاية كل سنة قطع حساب للموازنة يخضع لموافقة وزير المالية ويتم اعداده وفقا لاصول تحدد بقرار من الوزير المذكور. - يوضع النظام المالي للمكتب بالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة وتخضع سجلات المحاسبة لموافقة وزير المالية.