المادة 1
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة ستة اشهر يحدد تاريخ البدء بها بقرار من وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 990 24/04/1971
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة ستة اشهر يحدد تاريخ البدء بها بقرار من وزير الصحة العامة.
مادة 2: تعطى الدروس من قبل اطباء وممرضات وزارة الصحة العامة بمعاونة مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني.
مادة 3: يضع وزير الصحة العامة بقرار منه منهاجا يتضمن انواع الدروس والتمارين اللازمة لهذه الدورة.
مادة 4: تحدد شروط قبول التلامذة لهذه الدورة بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.
مادة 5: يعطى وزير الصحة العامة شهادة مساعدة تمريض للناجحين.
مادة 6: يمكن لوزارة الصحة العامة بعد انتهاء الدورة المذكورة استخدام الناجحين منهن في مستشفياتها وفقا للحاجة وذلك مع مراعاة الشروط المفروضة في الاستخدام.
مادة 7: تستفيد من احكام هذا المرسوم مساعدات التمريض اللواتي تخرجن من الدورة التدريبية التي اقيمت اعتبارا من 2/5/1970
المادة الثامنة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار