المادة 1
مادة 1: تحدد مدة ثلاثة ااشهر تبدأ بتاريخ العمل بهذا المرسوم, لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة مياه صور وملحقاتها, وفقا للاحكام المبينة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 15655 تاريخ 21/9/1970.