All legislation

مرسوم Decree No. 1007 24/04/1971

تحديد مدة جديدة لملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة مياه صور وملحقاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
1007
Date
24/04/1971
Official Gazette
Issue 35, 03/05/1971, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1007 تاريخ 24/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة ثلاثة ااشهر تبدأ بتاريخ العمل بهذا المرسوم, لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة مياه صور وملحقاتها, وفقا للاحكام المبينة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 15655 تاريخ 21/9/1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا