المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 على الشكل التالي: تلغى الفقرة 2 من المادة المذكورة وتستبدل بالنص التالي: 2 - اخذ التعهدات والضمانات اللازمة من اصحاب الافران عند دفع رديات عام 80, ضمانا لتقيدهم التام بالشروط الصحية والفنية الواجبة وفاقا للانظمة والقرارات المرعية الاجراء ورفع مستوى الافران وتطويرها, كل ذلك بغية تحسين صناعة الرغيف .
مادة 2: يجمد مفعول ومضمون المادة الثالثة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 , ولا يعمل بها الا بالنسبة لقيمة الدعم التي ستستحق لاصحاب الافران ابتداء من اول اب 1981.
مادة 3: يلغى الشق الثاني من المادة الرابعة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 والذي يبدأ بالعبارة: في حال حصول خلاف ... وحتى اخر المادة المذكورة.
مادة 4: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 وتستبدل بالنص التالي: تخصص قيمة الدعم المدفوعة لاصحاب الافران عن كامل عام 1980 والسبعة الاشهر الاولى من عام 1981 , لتحسين اوضاع الافران وفقا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1616 تاريخ 2/10/57 , والمعدل بالقرار رقم 34/م . ب تاريخ 29/11/963 الصادر عن محافظ مدينة بيروت , ووفاقا للقرار رقم 129/2 تاريخ 22/4/63 الصادر عن المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية , وذلك اذا استوجب وضعية الفرن ذلك بغية تحسين صناعة الرغيف .
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ 5/6/1981 , وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز سنة 1981
وزير الاقتصاد والتجارة
خالد جنبلاط