The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 من القرار رقم 275 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 77- تباع املاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وذلك على اساس تخمين تضعه لجنة خبراء المادة 78- يمكن اجراء مقايضة على عقارات الدولة, غير انه يقتضي ان يسبق عملية المقايضة كشف لجنة خبراء للتحقق من ان للدولة مصلحة في اجراء المقايضة. لا يصبح عقد المقايضة صحيحا الا بعد تصديقه بمرسوم المادة 79- يمكن اعادة العقارات "المدورة" او المحجوزة لقاء كفالات وخلافه, الى اصحابها السابقين بسعر تحدده لجنة خبراء. وفي حال تمنعهم تباع بطريقة المزايدة العلنية. المادة 80- ان الطرقات , والمسالك الملغاة او اقسامها, وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة, تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بسعر تحدده لجنة خبراء. وفي حال تمنعهم عن الشراء بالسعر المقرر يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين اصحاب العقارات الملاصقة او يجري التنازل عنها بالمقايضة لاصحاب العقارات التي تفتح فيها اقسام من الطرقات او المسالك الجديدة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185600/article/1/