All legislation

مرسوم Decree No. 12711 28/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12711
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3465-3466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12711 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /380000000/ل.ل. (ثلاثمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع والعشرون ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ المساعدات الخارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ مشروع قدرات 21 ـ التنمية المستديمة) /380000000/ل.ل. (ثلاثمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /380000000/ل.ل. (ثلاثمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع والعشرون ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ المساعدات الخارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ مشروع قدرات 21 ـ التنمية المستديمة) /380000000/ل.ل. (ثلاثمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية).