All legislation

مرسوم Decree No. 12736 01/08/1998

تعيين السيد دياب يونس مدير عام ادارة المناقصات محافظا للبقاع بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
12736
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12736 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 743 تاريخ 29/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد دياب يونس، مدير عام إدارة المناقصات، محافظاً للبقاع بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا قي 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري