All legislation

مرسوم Decree No. 12737 01/08/1998

تعيين سفير غير مقيم

Type
مرسوم · Decree
Number
12737
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12737 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 678 تاريخ 17/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراريه

رقم 37 تاريخ 18/03/1998 ورقم 20 تاريخ

04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عين السيد سمير حبيقة, سفير لبنان في فيينا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري