المادة 1
مادة 1: - عين السيد سمير حبيقة, سفير لبنان في فيينا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 12737 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 678 تاريخ 17/07/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراريه
رقم 37 تاريخ 18/03/1998 ورقم 20 تاريخ
04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - عين السيد سمير حبيقة, سفير لبنان في فيينا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري