المادة 1
ان شركة مديستار انترناشيونال كوربوريشن Medistar International Corporation ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /10,000/ دولار اميركي فقط عشرة الاف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 5847 San Felipe 22nd Floor Houston, texas 77507 تقدمت بتاريخ 01/07/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 01/07/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22348 تاريخ 09/07/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد ايلي حوراني والسيدة آريان الماس Elie Hourani and Arianne Elmas ممثلين لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تنمية المشاريع الطبية والعقارية في لبنان والشرق الاوسط واوروبا والتركيز على تنمية الاستثمارات الحاضرة وغير العقارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.