All legislation

مرسوم Decree No. 12728 31/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12728
Date
31/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12728 تاريخ 31/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(قانون الموازنة لعام 1998),

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 659 تاريخ 26/03/1998,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /85000000/ل.ل. (خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 9 ـ نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /85000000/ل.ل. (خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري