المادة 1
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 416 من منطقة شموت العقارية - قضاء جبيل.
قرار Decision No. 36 15/07/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب مطرانية جبيل المارونية
رقم 2010 تاريخ 15/06/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 416 من منطقة شموت العقارية - قضاء جبيل.
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 15 تموز 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش