All legislation

مرسوم Decree No. 12747 01/08/1998

اعفاء جرار زراعي مقدم هبة الى المشروع الزراعي في دير تعنايل من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12747
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12747 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقن 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الملكية الهولندية الى المشروع الزراعي في دير تعنايل, وهي عبارة عن جرار زراعي ومستلزماته.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري