المادة 1
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الملكية الهولندية الى المشروع الزراعي في دير تعنايل, وهي عبارة عن جرار زراعي ومستلزماته.
مرسوم Decree No. 12747 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الملكية الهولندية الى المشروع الزراعي في دير تعنايل, وهي عبارة عن جرار زراعي ومستلزماته.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري