ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 9461 تاريخ 28/02/1968
(المتضمن الاجازة لجمعية النهضة الارثوذكسية
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في
طرابلس - الميناء باسم (مدرسة التنشئة الوطنية
النموذجية),
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 28/09/1992
(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من طرابلس -
المينا الى المقيطع عكار),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة
الارثوذكسية المسجل برقم 2337/12 تاريخ
26/04/1997 والمتضمن طلب الموافقة لها على
اعطائها اجازة بنقل مقر المدرسة المذكورة
من المقيطع (قضاء عكار) الى المنية (قضاء
الضنية) على العقار رقم 2661 ملك السيدة
تاريز ميشال اشرم,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يرخص لجمعية النهضة الارثوذكسية, صاحبة اجازة "مدرسة التنشئة الوطنية النموذجية" الكائنة في المقيطع (قضاء عكار) نقل مقر المدرسة المذكورة الى المنيه (قضاء الضنيه) على العقار رقم 2661 ملك السيدة تاريز ميشال اشرم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد