All legislation

مرسوم Decree No. 12712 28/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12712
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3461-3462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12712 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /775000000/ل.ل. (سبعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /775000000/ل.ل. (سبعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري