المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور معين حيدر حمزة، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك المذكور لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بالمجلس الوطني للبحوث العلمية.
مرسوم Decree No. 12745 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 وتعديلاته
(انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 وتعديلاته
(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث
العلمية),
بناء على المرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 وتعديلاته
(تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للبحوث
العلمية),
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988 المعدل
بالمرسوم رقم 4700 تاريخ 23/03/1988 (تعيين الدكتور
معين حيدر حمزة في ملاك الجامعة اللبنانية برتبة
استاذ),
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور معين حيدر
حمزة (استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية) المتضمن
طلب وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بالمجلس الوطني
للبحوث العلمية,
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية (القرار
المتخذ بتاريخ 27/07/1998),
بناء على انهاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث
العلمية (القرار المتخذ بتاريخ 12/05/1998),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998 ,
مادة 1: وضع الدكتور معين حيدر حمزة، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك المذكور لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بالمجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 2: عين الدكتور معين حيدر حمزة، أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية (مركز شاغر) في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في الجامعة اللبنانية أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يصيب هذا الراتب من زيادة أو نقصان، ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري