ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
167/98 تاريخ 23/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة لصالح كنيسة القديس بولس - حريصا وهي عبارة عن "ايقونسطاس " موضوع الفاتورة رقم 220 تاريخ 30 آذار 1998 , وبوليصة الشحن رقم BEI 008 تاريخ 7 نيسان 1998 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري