All legislation

مرسوم Decree No. 12749 01/08/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12749
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12749 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للاميرة منيرة بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 237 من منطقة غزير العقارية البالغة مساحته /5923/ مترا مربعا والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري