المادة 1
مادة 1: - رخص للاميرة منيرة بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 237 من منطقة غزير العقارية البالغة مساحته /5923/ مترا مربعا والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.