المادة 1
نحيط دور النشر المدرسية والمؤلفين الناشرين علما بعدم ضرورة تقديم طلبات تتعلق بتقييم كتب وادلة ووسائل مرحلة الروضة المنوي اعتمادها للعام الدراسي 98-99 .
تعميم Circular No. 43 20/07/1998
الحاقا بالتعميم رقم 3/م/98 تاريخ 27/01/1998,
وبناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث
والانماء,
نحيط دور النشر المدرسية والمؤلفين الناشرين علما بعدم ضرورة تقديم طلبات تتعلق بتقييم كتب وادلة ووسائل مرحلة الروضة المنوي اعتمادها للعام الدراسي 98-99 .
20 تموز 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد