All legislation

مرسوم Decree No. 12720 30/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12720
Date
30/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12720 تاريخ 30/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري