المادة 1
مادة 1: - تعدل تسمية "ليتكس بنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998 بحيث تصبح "ناشونال ترست بنك" ش .م.ل.
قرار Decision No. 7034 18/07/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/05/1998
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/02/1998
القاضي بالموافقة على القرار الثالث من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "ليتكس
بنك" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 06/01/1998
المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني رقم 34/98 تاريخ
03/07/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تعدل تسمية "ليتكس بنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998 بحيث تصبح "ناشونال ترست بنك" ش .م.ل.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه