All legislation

قرار Decision No. 7034 18/07/1998

تعديل تسمية ليتكس بنك ش .م.ل. في لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7034
Date
18/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7034 تاريخ 18/07/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/05/1998

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/02/1998

القاضي بالموافقة على القرار الثالث من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "ليتكس

بنك" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 06/01/1998

المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني رقم 34/98 تاريخ

03/07/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تسمية "ليتكس بنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998 بحيث تصبح "ناشونال ترست بنك" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه