ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 05/06/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل "رحيق" - م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة المتن. مركزها: سد البوشرية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين كافة مستلزمات انتاج العسل من معدات وشمع وادوية. 2- تعليب الانتاج بحسب مواصفات محددة واعطائه اسم خاص بالتعاونية, 3- تصريف الانتاج.
مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/07/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد