All legislation

قرار Decision No. 128 16/07/1998

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
16/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 16/07/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/06/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل "رحيق" - م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة المتن. مركزها: سد البوشرية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين كافة مستلزمات انتاج العسل من معدات وشمع وادوية. 2- تعليب الانتاج بحسب مواصفات محددة واعطائه اسم خاص بالتعاونية, 3- تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/07/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد