المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة البلياردو للعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 لنادي التعاضد مركزه بيروت، محافظة بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، السلاح، المصارعة، كرة السلة، كرة المضرب، البلياردو.
قرار Decision No. 917 24/10/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ
18/09/1947 القاضي بتأسيس نادي التعاضد
الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة البلياردو للعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 لنادي التعاضد مركزه بيروت، محافظة بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، السلاح، المصارعة، كرة السلة، كرة المضرب، البلياردو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/10/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد