All legislation

قرار Decision No. 917 24/10/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة البلياردو لنادي التعاضد

Type
قرار · Decision
Number
917
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3468-3469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 917 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ

18/09/1947 القاضي بتأسيس نادي التعاضد

الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة البلياردو للعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 لنادي التعاضد مركزه بيروت، محافظة بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، السلاح، المصارعة، كرة السلة، كرة المضرب، البلياردو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/10/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد