All legislation

قرار Decision No. 921 24/10/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي البادمنتون- بلياردو لنادي الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
921
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3469-3470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 921 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 255 تاريخ 05/05/1992

القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي البادمنتون ـ البلياردو للعلم والخبر رقم 255 تاريخ 5/5/1992 لنادي الشباب الرياضي مركزه الحوش، قضاء صور، محافظة الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: البادمنتون ـ البلياردو ـ كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة ـ تربية بدنية ـ سكواش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/10/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد