ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 255 تاريخ 05/05/1992
القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف لعبتي البادمنتون ـ البلياردو للعلم والخبر رقم 255 تاريخ 5/5/1992 لنادي الشباب الرياضي مركزه الحوش، قضاء صور، محافظة الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: البادمنتون ـ البلياردو ـ كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة ـ تربية بدنية ـ سكواش.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/10/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد