All legislation

مرسوم Decree No. 12743 01/08/1998

تحديد مخصصات رئيس مجلس الادارة- المدير العام للمؤسسة العامة لترتيبمنطقةالضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
12743
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3439-3440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12743 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,

بناء على نظام العاملين في المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء- سلطة الوصاية بتاريخ 14/09/1996,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/97-98 تاريخ 21/07/1998),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت حصرا المخصصات الشهرية لرئيس مجلس الادارة

- المدير العام في المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار), على النحو التالي:

1- الراتب الاساسي /3,800,000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية).

2- تعويض الاختصاص 25% خمسة وعشرون بالماية (من اساس الراتب (كما هو محدد في نظام العاملين للمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).

المادة 2

- يكتسب رئيس مجلس الادارة - المدير العام كل سنتين زيادة دورية توازي 5% خمسة بالماية تحسب على اساس الراتب الاساسي عند الاستخدام.

المادة 3

- يستفيد رئيس مجلس الادارة - المدير العام من التقديمات الاجتماعية المنصوص عليها في نظام العاملين في هذه المؤسسة العامة.

المادة 4

- يعطى رئيس مجلس الادارة - المدير العام الحالي, عن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وتاريخ نفاذ هذا المرسوم, بدل اتعاب يوازي قيمة الراتب الاساسي مضافا اليه تعويض الاختصاص .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري