ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,
بناء على نظام العاملين في المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء- سلطة الوصاية بتاريخ 14/09/1996,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/97-98 تاريخ 21/07/1998),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت حصرا المخصصات الشهرية لرئيس مجلس الادارة
- المدير العام في المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار), على النحو التالي:
1- الراتب الاساسي /3,800,000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية).
2- تعويض الاختصاص 25% خمسة وعشرون بالماية (من اساس الراتب (كما هو محدد في نظام العاملين للمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
- يكتسب رئيس مجلس الادارة - المدير العام كل سنتين زيادة دورية توازي 5% خمسة بالماية تحسب على اساس الراتب الاساسي عند الاستخدام.
- يستفيد رئيس مجلس الادارة - المدير العام من التقديمات الاجتماعية المنصوص عليها في نظام العاملين في هذه المؤسسة العامة.
- يعطى رئيس مجلس الادارة - المدير العام الحالي, عن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وتاريخ نفاذ هذا المرسوم, بدل اتعاب يوازي قيمة الراتب الاساسي مضافا اليه تعويض الاختصاص .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري