All legislation

مرسوم Decree No. 12753 01/08/1998

تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور

Type
مرسوم · Decree
Number
12753
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 12753 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

لا سيما المادة السادسة منه (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ 23/12/1994

(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 7379 تاريخ 10/10/1995

(قبول استقالة السيد عبد الامير دكروب من

رئاسة مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور

وتعيين السيد عبد المطلب الحسيني رئيسا بدلا

من الرئيس المستقيل بالاضافة الى وظيفته

الاصلية),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 318 تاريخ 28/03/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي: