ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية ممرضات وممرضين غرف العمليات في بيروت"
بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2685/2 تاريخ 17/04/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ممرضات وممرضين غرف العمليات في بيروت». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع فسوح ـ بناية المون ليبون غايتها: 1 ـ توحيد ممرضات غرف العمليات للسمو بالمهنة 2 ـ دراسة ومناقشة وتبادل المعارف والخبرات التمريضية في غرف العمليات 3 ـ تنظيم المؤتمرات التي تعود على الجمعية وأعضاؤها بالفائدة 4 ـ التعاون القانوني مع الجمعيات المهنية الأخرى المؤسسات السيدات: سميرة حنون رحيم جوزفين أنطوان زوين هيجر خليل حليمي تراز ظاهر معلوف مرسال اسبيريدون حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميرة حنون رحيم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر