All legislation

مرسوم Decree No. 12734 01/08/1998

تعيين السيد حبيب ابو صقر مدير المالية العام رئيسا بالوكالة للمجلس التأديبي العام للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
12734
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3438-3439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12734 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965

(احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم

على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء

المجلس التأديبي العام للموظفين),

بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967

(نظام المجلس التأديبي العام للموظفين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 743 تاريخ 29/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حبيب أبو صقر، مدير المالية العام، رئيساً بالوكالة للمجلس التأديبي العام للموظفين لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري