All legislation

مرسوم Decree No. 12721 30/07/1998

قبول استقالة الوزير هاغوب دمرجيان من الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
12721
Date
30/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12721 تاريخ 30/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ

30/10/1997 من السيد هاغوب دمرجيان وزير

الشؤون البلدية والقروية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة وزير الشؤون البلدية والقروية السيد هاغوب يروانت دمرجيان من الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 30 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري