ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقو ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة يوسف
والياس وجان كرم والمسجل تحت رقم 3017/6
تاريخ 18/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص
لهم بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "نوفال
اسبري تكنيك" في بسكنتا (قضاء المتن),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - رخص للسادة يوسف غطاس كرم, المولود سنة 1966 , والياس داوود كرم, المولود سنة 1968 , وجان جورج كرم, المولود سنة 1969 , بانشاء مدرسة فنية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) على العقار رقم 2174 من منطقة بسكنتا العقارية باسم "نوفال اسبري تكنيك".
مادة 2: - تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر مختزلة - الرسم الفني - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تصوير سينمائي - اخراج سينمائي - هندسة صوت.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير