All legislation

مرسوم Decree No. 12754 01/08/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) باسم "نوفال اسبري تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
12754
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3462-3463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12754 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقو ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة يوسف

والياس وجان كرم والمسجل تحت رقم 3017/6

تاريخ 18/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص

لهم بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "نوفال

اسبري تكنيك" في بسكنتا (قضاء المتن),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسادة يوسف غطاس كرم, المولود سنة 1966 , والياس داوود كرم, المولود سنة 1968 , وجان جورج كرم, المولود سنة 1969 , بانشاء مدرسة فنية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) على العقار رقم 2174 من منطقة بسكنتا العقارية باسم "نوفال اسبري تكنيك".

المادة 2

مادة 2: - تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر مختزلة - الرسم الفني - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تصوير سينمائي - اخراج سينمائي - هندسة صوت.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير