All legislation

مرسوم Decree No. 12733 31/07/1998

الغاء المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 اذار 1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق (قضاء زحلة) واقامة منطقة حرة وتوابعها ومنشاءات مختلفة ضمن حرمه من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12733
Date
31/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12733 تاريخ 31/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ

01/12/1994 الرامي الى انشاء منطقة حرة

في مطار رياق وتكليف المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات القيام بالسماح اللازم والدراسة

الفنية والانشاءات الممكن اقامتها فيها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ

22/01/1997 الذي اجاز للمؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات تأهيل وتحديث مطاري رياق ورينيه

معوض ضمن خطة انشاء مناطق حرة وتكليفها

دراسة موضوع الاستثمار فيهما,

بناء على المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 اذار

1998,

بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات رقم 486/98 تاريخ 30/07/1998

المتضمن طلب الغاء المرسوم رقم 11995

المذكور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 آذار 1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة المنطقة الحرة وتوابعها واقامة منشآت مختلفة ضمن حرمة, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري