المادة 1
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 آذار 1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة المنطقة الحرة وتوابعها واقامة منشآت مختلفة ضمن حرمة, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12733 31/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ
01/12/1994 الرامي الى انشاء منطقة حرة
في مطار رياق وتكليف المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات القيام بالسماح اللازم والدراسة
الفنية والانشاءات الممكن اقامتها فيها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ
22/01/1997 الذي اجاز للمؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات تأهيل وتحديث مطاري رياق ورينيه
معوض ضمن خطة انشاء مناطق حرة وتكليفها
دراسة موضوع الاستثمار فيهما,
بناء على المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 اذار
1998,
بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات رقم 486/98 تاريخ 30/07/1998
المتضمن طلب الغاء المرسوم رقم 11995
المذكور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11995 تاريخ 23 آذار 1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة المنطقة الحرة وتوابعها واقامة منشآت مختلفة ضمن حرمة, من المنافع العامة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري