All legislation

مرسوم Decree No. 12750 01/08/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12750
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3449-3450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12750 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لشركة لبنان المالية ش .م.ل. بتملك القسمين رقم 10 و 11 من العقار رقم 4469 من منطقة برج حمود العقارية قضاء المتن اللذين يعود لهما مساحة /29/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /719/ م.م. وذلك لتوسيع نشاط الشركة المالي والتجاري. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (توسيع نشاط الشركة المالي والتجاري), تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للقسمين المذكورين اعلاه.

المادة 2

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري