ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/02/1998
من قبل السادة هيئم وعلي وهادي هاني صفي الدين
مالكي العقارات رقم 1081- 1066 و 78 من منطقة
دير قانون رأس العين العقارية (محافظة لبنان
الجنوبي) الفاصل بينهم وبين الطريق العام الخط
الحديدي والمتضمن طلب الترخيص لهم باشغال قسم
من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك
الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص
للسيارات بعرض خمسة امتار وتمرير قسطل لمياه
الري ضمنه عند النقطة الكيلومترية 57+670 من
الخط الساحلي بيروت- الناقورة للوصول من
الطريق العام الى عقاراتهم المذكورة مرورا
بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال
الاملاك العمومية رقم 6 تاريخ 30/06/1998,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك واصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - رخص للسادة هيثم وعلي وهادي هاني صفي الدين باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80 م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار فوق الخط الحديدي وتمرير قسطل لمياه الري قطر 8 انش ضمنه عند النقطة الكيلومترية 57 + 670 من الخط الساحلي بيروت - الناقورة, للوصول من الطريق العام الى عقاراتهم رقم 1081 و 1066 و 78 من منطقة دير قانون رأس العين العقارية مرورا بأملاك سكك الحديد العمومية, وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: - على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ماية الف ليرة لبنانية /100000/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 3: - على المرخص لهم ان يدفعوا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية /144000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 4: - اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 5: - حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: - في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.
مادة 7: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري