All legislation

علم وخبر Notice of association No. 87 18/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الاجتماعية اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
87
Date
18/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 87 تاريخ 18/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الهيئة الاجتماعية اللبنانية" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4401/2 تاريخ 16/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الاجتماعية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ محطة الدنا ـ شارع البستاني غايتها: 1 ـ تعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع على اختلاف طوائفهم 2 ـ العمل على نشر التوعية والتنمية الاجتماعية والعلمية ومساعدة المحتاجين 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مستوصف خيري مجاني لمساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على رفع المستوى الاجتماعي 4 ـ عدم التدخل في الشؤون السياسية 5 ـ العمل مع المراجع المختصة لإقامة المراكز الثقافية والندوات والمحاضرات العلمية ومكافحة الجهل والفقر والتسول على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المؤسسون السيدات والسادة: إيمان محمد الشعار عبد الرحمن محمد المكوك عماد محمد الخانجي أحمد محمد الشعار عدنان عمر دوغان رباب مصطفى منيمنة إبراهيم فضل ارناؤط زهير محي الدين الجويدي رياض عفيف كعكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد المكوك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر