المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الاجتماعية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ محطة الدنا ـ شارع البستاني غايتها: 1 ـ تعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع على اختلاف طوائفهم 2 ـ العمل على نشر التوعية والتنمية الاجتماعية والعلمية ومساعدة المحتاجين 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مستوصف خيري مجاني لمساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على رفع المستوى الاجتماعي 4 ـ عدم التدخل في الشؤون السياسية 5 ـ العمل مع المراجع المختصة لإقامة المراكز الثقافية والندوات والمحاضرات العلمية ومكافحة الجهل والفقر والتسول على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المؤسسون السيدات والسادة: إيمان محمد الشعار عبد الرحمن محمد المكوك عماد محمد الخانجي أحمد محمد الشعار عدنان عمر دوغان رباب مصطفى منيمنة إبراهيم فضل ارناؤط زهير محي الدين الجويدي رياض عفيف كعكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد المكوك.