All legislation

قرار Decision No. 33 15/07/1998

ادخال البناء القائم على العقار 435 من منطقة سلعاتا العقارية- قضاء البترون في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف

كنيسة مار عبدا والمسجل تحت الرقم 138 تاريخ

16/01/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية - البناء القائم على العقار رقم 435 من منطقة سلعاتا العقارية - قضاء البترون.

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة دون الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24, 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 15 تموز 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش