المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15028 تاريخ 5/8/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة شوشانيك بدروس ترزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيرانية.
مرسوم Decree No. 12739 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 15028 تاريخ 05/08/1970
(الترخيص للسيدة شوشانيك بدروس ترزيان من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الايرانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة شوشانيك
بدروس ترزيان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15028 تاريخ 5/8/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة شوشانيك بدروس ترزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيرانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر