All legislation

مرسوم Decree No. 12739 01/08/1998

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الايرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12739
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3446-3447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12739 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 15028 تاريخ 05/08/1970

(الترخيص للسيدة شوشانيك بدروس ترزيان من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الايرانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة شوشانيك

بدروس ترزيان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15028 تاريخ 5/8/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة شوشانيك بدروس ترزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيرانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر