All legislation

مرسوم Decree No. 12731 31/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12731
Date
31/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12731 تاريخ 31/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع والعشرون ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمة إلى هيئات لا تتوخى الربح (مركز الأبحاث والدراسات لمعرض الطيور والحيوانات) /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: أكرم شهيب وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري