المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع والعشرون ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمة إلى هيئات لا تتوخى الربح (مركز الأبحاث والدراسات لمعرض الطيور والحيوانات) /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).