المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طارق فاضل غريزي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 12738 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
رقم 814/3 تاريخ 01/12/1997 المتضمن رغبة
السيد طارق فاضل غريزي في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد طارق فاضل غريزي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر