All legislation

مرسوم Decree No. 12738 01/08/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12738
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12738 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

رقم 814/3 تاريخ 01/12/1997 المتضمن رغبة

السيد طارق فاضل غريزي في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طارق فاضل غريزي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر