All legislation

مرسوم Decree No. 12755 01/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في رأس بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12755
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3459-3460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12755 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية 220/20 ك.ف. في رأس بيروت من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - يستملك كامل العقارين رقم 693 و 3015 من منطقة رأس بيروت العقارية المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة