المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12755 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية 220/20 ك.ف. في رأس بيروت من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك كامل العقارين رقم 693 و 3015 من منطقة رأس بيروت العقارية المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة