المادة 1
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 9520 تاريخ 25/11/96 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية في رأس بيروت, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12744 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 9520 تاريخ 25/11/1996
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة
تحويل كهربائية رئيسية في رأس بيروت من المنافع
العامة),
بناء على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن
طلب الغاء المرسوم المذكور نظرا للاسباب الفنية
المذكورة في هذا الكتاب (رقم الكتاب 899/7 ص /
2690 تاريخ 22/07/1998),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 9520 تاريخ 25/11/96 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية في رأس بيروت, من المنافع العامة.
مادة 2: - ترفع اشارة الاستملاك عن صحيفة العقارين رقم 1114 و 1113 من منطقة رأس بيروت العقارية المستملكين بموجب المرسوم رقم 9520 الانف الذكر.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة