All legislation

قرار Decision No. 656 25/07/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 394 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
656
Date
25/07/1957
Official Gazette
Issue 35, 07/08/1957, p. 842-843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 656 تاريخ 25/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

372 الواح المطاط الميركن وطلحياتـه واشرتطـه وخيوطــــه: ب - الواح وطلحيات من المطاط الخلوى او الاسفنجي القيمة 80 % 40 % الباقي بدون تعديل 377 الحاجات الاخرى المصنوعة م المطاط: ج- كتل المطاط الاسفنجي او الخلوى المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القيمة 80 % 40 % الحد الادنى للاستيفاء كيلو 360 ق 180 ق

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

26،70 40 % 40 % 40 % 40 % الباقي بدون تعديل 26،70 40 % 40 % 40 % 40 % الحد الادنى للاستيفاء 120 ق 180 ق 180 ق 180 ق 180 ق الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح