المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
372 الواح المطاط الميركن وطلحياتـه واشرتطـه وخيوطــــه: ب - الواح وطلحيات من المطاط الخلوى او الاسفنجي القيمة 80 % 40 % الباقي بدون تعديل 377 الحاجات الاخرى المصنوعة م المطاط: ج- كتل المطاط الاسفنجي او الخلوى المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القيمة 80 % 40 % الحد الادنى للاستيفاء كيلو 360 ق 180 ق
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
26،70 40 % 40 % 40 % 40 % الباقي بدون تعديل 26،70 40 % 40 % 40 % 40 % الحد الادنى للاستيفاء 120 ق 180 ق 180 ق 180 ق 180 ق الباقي بدون تعديل